السيد حسن القبانچي

210

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثالث عشر : فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 2369 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة بن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ، ولا القيء ، ولا الدم ، فمن وجد أذىً فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه - يعني إذا كان إماماً - ( 1 ) . 2370 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إذا وجد أحدكم في بطنه رزاً أو قيئاً أو رعافاً ، فلينصرف فليتوضّأ ، ثمّ ليبنى على صلاته ما لم يتكلّم ( 2 ) . 2371 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : أيّما رجل دخل في الصلاة فأصابه رزّ في بطنه أو قيء أو رعاف ، فخشى أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام ، فليجعل يده على أنفه ، وإن

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 366 ; وسائل الشيعة 4 : 1245 ; الجعفريات ص 50 وفيه : لا يقطع الصلاة شيء إلاّ الرعاف والدم والقيء ; نقل عنه مستدرك الوسائل 5 : 407 ح 6200 ; الاستبصار 1 : 405 . ( 2 ) - كنز العمال 8 : 168 ح 22409 .